يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما يناقش مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعد من الظواهر القديمة التي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود، مضيفًا أن الحكومة أصدرت عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، ويهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة كما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها القانون، تنفيذًا للحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة (32) من الدستور، التي نصت على أنه:
"ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، وذلك بعد أن عجزت جميع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن منذ سبعينيات القرن الماضي، وسياسات الحكومات السابقة، عن وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا القانون من القوانين المؤقتة محددة المدة، حيث قضت المادة الثالثة منه بتقدم واضع اليد بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالجريدة الرسمية، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
0 تعليق