أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال متكرر من كثير من الناس: “متى أُصلي سنة الصبح، وما هي؟”
فأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أن سنة الصبح هي نفسها سنة الفجر، وتُصلّى ركعتين قبل صلاة الفرض، أي قبل ركعتي الصبح، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الترتيب، بأن يبدأ المسلم بالسنة ثم يصلي الفرض.
وفي حالة من فاته وقت الفجر واستيقظ متأخرًا، فقد أوضح الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى، أن عليه أن يصلي ركعتين سنة الفجر أولًا ثم ركعتي الفرض، حتى وإن خرج الوقت، وهذا ما ثبت عن رسول الله ﷺ، فالسنة القبلية لا تسقط بفوات الوقت طالما لم يُصلّ الصبح بعد.
وأشار إلى أن البعض يكتفي عند الاستيقاظ المتأخر بأداء ركعتي الفرض فقط دون السنة القبلية، وهذا جائز ولا إثم فيه، إلا أن الحرص على السنن يضاعف الأجر والثواب، لأن النوافل تمحو الذنوب وتكمّل ما قد يقع من نقص في الفرائض.
وفي السياق نفسه، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة الفجر أصلها ركعتان فقط، لكنها تُسبق بركعتين سنة مؤكدة، وقد داوم عليهما النبي ﷺ ولم يتركهما أبدًا، بل وصفهما بأنهما خيرٌ من الدنيا وما فيها.
وأضاف أن من يقتصر على الفرض فقط فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، إلا أن ترك السنة فيه تفريط في خير عظيم وفضل كبير، وقد تكون هذه السنن سببًا في رفع الدرجات ومحو السيئات.
هل يجوز أداء الفجر مقدما للضرورة كالسفر مثلا
هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة، علمًا أن ابني يسافر قبل الفجر لكليته ويعود قبل الشروق بفترة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الفجر مقدمًا بأي حال من الأحوال، لافتًا: " هذا لا يحدث إلا في الصلوات التي تجمع فقط كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء".
واستشهد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَينِ» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ولَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي»، متفق عليه.
في سياق متصل، "هل تصح صلاة بعد الفجر، خاصة أثناء الجلوس؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يصح، لأن هذه المدة قاصرة على قراءة القرآن والذكر فقط، كما أن الوقت من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس قدر رمح، أي ما بعد الشروق بـ 20 دقيقة تقريبًا يكره فيها التنفل المطلق بالصلاة.
كما ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : "ماذا أقول عندما أنوي الصلاة فى الفجر هل أقول نويت صلاة الفجر أم أقول نويت صلاة الصبح؟".
ورد أحمد وسام أن كلا اللفظين هما لصلاة واحدة، نظرًا لأن هذه الصلاة يسميها البعض صلاة الفجر ويسميها البعض الآخر صلاة الصبح، فكلاهما صحيح.
0 تعليق