المستشار أسامة الصعيدي: تزوير محررات البنوك جناية عقوبتها السجن حتى 10 سنوات ـ اعرف كورة

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أكد المستشار أسامة الصعيدي أن تزوير المحررات المتعلقة بالبنوك يُعد جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك طبقًا لنص المادة (214 مكرر) من قانون العقوبات.

 

وأوضح الصعيدي أن محررات البنوك تُعد محررات عرفية وليست رسمية، إلا أن المشرع أولى لها أهمية خاصة نظراً لطبيعتها وخطورتها على المعاملات المالية والاقتصادية، فقرر معاقبة من يزور أو يستعمل هذه المحررات بالسجن، رغم كونها ليست محررات رسمية.

 

وأشار إلى أن التفرقة بين المحررات العرفية والرسمية تظهر أهميتها عند بحث أركان الجريمة، موضحًا أن التزوير في المحررات العرفية يستلزم تحقق ركن الضرر كعنصر أساسي لقيام الجريمة، ويقع على المحكمة عبء استظهار هذا الضرر صراحة عند إصدار حكم الإدانة، وإلا عُدّ الحكم معيبًا ويُعرض للنقض.

 

أما في حالة التزوير في المحررات الرسمية، فمجرد حدوث التزوير يكفي لتحقق الضرر وقيام الجريمة، دون حاجة لإثبات وقوع ضرر فعلي.

 

وأضاف المستشار الصعيدي أن المشرع شدد العقوبة في حالة ما إذا كان التزوير أو الاستعمال يتعلق بمحرر صادر عن شركة أو جمعية أو منشأة تمتلك الدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيبًا في أموالها، إذ نصت المادة (214 مكرر) من قانون العقوبات على عقوبة السجن التي تصل إلى عشر سنوات في مثل هذه الحالات.

 

وشدد الصعيدي على أهمية التوعية القانونية بهذه المسائل الدقيقة، مؤكدًا أن تزوير المحررات البنكية أو استخدامها بشكل غير مشروع يشكل تهديدًا خطيرًا للثقة في التعاملات المالية ويستوجب التصدي له بكل حزم.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق