ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تضمّن قانون تنمية البحيرات، عدة ضوابط للراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع السمكي .

في هذا الصدد نصت المادة (52) من القانون على أن: يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز، إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.


وتحدّد اللائحة التنفيذية، شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص، وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه


ويجوز بقرار من الجهاز، الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية، الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.


وطبقا للقانون ، يتم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهاز.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق