تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: "ما حكم من يصلي وهو جالس؟"
وأجاب الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238].
وأشار الى انه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :(صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
واضاف: أما إذا صلى الفريضة قاعداً بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة.
واستطرد قائلا: أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم .
واستدل على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.
هل تجوز الصلاة للرجل بـ"الفانلة الحمالات" بسبب الحر؟
هل تجوز الصلاة للرجل بملابس مثل "الفانلة الحمالات" ارتفاع الطقس؟.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن ذها السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
0 تعليق