بعد نشره في الجريدة الرسمية.. موعد تفعيل العمل بـ المحاكم العمالية - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.


موعد تفعيل العمل بـ المحاكم العمالية  

ومن المقرر أن يتم العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة، مع بداية السنة القضائية الجديدة،  اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق، وذلك طبق لنص المادة الثانية عشر  من مواد الإصدار .

ويبدأ حساب أجر العامل أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون.


المحاكم العمالية بـ قانون العمل الجديد


نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها.

وطبقا لقانون العمل الجديد ، تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

المادة 184 تنص على أن ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.


ووفقا للمادة 185، ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.


ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق