«خطوات جديدة نحو تعزيز سلامة عمليات الدم» تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم واختصاصاته الأساسية
صدر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، الذي ينشئ مجلسًا لمراقبة جميع عمليات الدم وسجلات المتبرعين.
مادة (6):
يتم إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم بالوزارة المختصة، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، ويضم الأعضاء التاليين:
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة. ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع. ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة. ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة. ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة. مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة. مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة. ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي. ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختاره الوزير المختص. اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
مادة (7):
يتولى مجلس مراقبة عمليات الدم المهام التالية:
1- الإشراف الفني على مراكز الدم، وتفتيش استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة. 2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي. 3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوضيح كمية ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز. 4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي. 5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم. 6- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته. 7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها. 8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
