عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق