استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب .
وأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
0 تعليق