قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.


ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.


و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.


وطبقا للقانون،  لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق