خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .
0 تعليق