أقر قانون العقوبات عقوبة الإعدام لكل من قتل شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .
في هذا الصدد، نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ويعاقب كل من يقتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
و إذا ما كان الجاني كان لديه سبق إصرار على إرتكاب جريمة القتل أو كان متربصاً بالضحية أو استخدم السم لإرتكاب جريمة القتل أو إقترنت الجريمة بأخرى تكون العقوبة أشد ما يكون بسبب الخطورة الإجرامية للجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر على تنفيذها وأعد لها العدة، أو الغدر والمباغتة للضحية أو سوء إستغلال ثقتها في الجاني أو تعدد جرائمة في المدة ذاتها.
0 تعليق