أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة.. والثلث هو الحد الشرعي ـ اعرف كورة

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون.

 وقال فخر، إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.

ضوابط الوصية الشرعية 

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".

 

وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".

 

وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.

 

وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق