وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تشمل تعديلات على بند المقاولات، قائلا: "المقاول الملتزم الذي يصدر فواتير رسمية سيقوم بسداد ضرائب أقل مما كان يدفعه سابقًا، وهذا جزء من توجه الدولة نحو إصلاح هيكلي شامل".
وأضاف "ياسر" أن الضرائب الجديدة على المواد الكحولية تعتمد على نسبة الكحول، فكلما قلت النسبة، انخفضت الضريبة، وهو إجراء لصالح الصحة العامة، أما الزيادة على السجائر فلا تتجاوز 50 قرشا، على العلبة بجميع أنواعها".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تدعم الموازنة العامة للدولة، التي أقرت بقيمة مضافة تقدر بـ2.6 مليار جنيه، دون المساس بالمواطن البسيط، ومع تحسين إعادة جدولة الديون طويلة الأجل".
رفع أسعار السجائر محليًا ومستوردًا بداية من 5 نوفمبر 2025
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل شريحة الأسعار الخاصة بأصناف السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة، لتصبح كما يلي:
- الأصناف التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 38.88 جنيهًا، سيرتفع الحد الأقصى إلى 48 جنيهًا.
- الأصناف التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، ستبدأ من 48 جنيهًا ولا تتجاوز 69 جنيهًا.
- السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، يصبح الحد الأقصى لسعرها 69 جنيهًا.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة 3 سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مراعاةً للمتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
تعديلات على ضرائب المشروبات الكحولية
شملت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديل نظام ضريبة المشروبات الكحولية، لتنتقل من نظام النسبة المئوية إلى نظام الضريبة القطعية، بحيث تختلف قيمة الضريبة باختلاف نسبة الكحول.
وتنص التعديلات على زيادة الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة 3 سنوات، ثم تخفيضها إلى 12% سنويًا بعد ذلك، مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة العامة.
فرض ضريبة 10% على البترول الخام وإلغاء الإعفاء السابق
وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون، سيتم إلغاء إعفاء البترول الخام من ضريبة القيمة المضافة، ليخضع لضريبة جديدة بنسبة 10%. ويأتي هذا التعديل ضمن توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء.
خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة
وتتضمن التعديلات كذلك إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية والإعلامية للضريبة، من خلال تعديل البند (57) من جدول السلع والخدمات، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق التحصيل.
استبعاد أعمال المقاولات من ضريبة الجدول وخضوعها للسعر العام
وفي المادة السادسة، نص التعديل على إلغاء خضوع المقاولات والتشييد لضريبة الجدول، وتحويلها إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، مما يُتيح خصم الضريبة على المدخلات ويُخفف من التكاليف والأعباء المالية على القطاع العقاري، في إطار حزمة التيسيرات الحكومية.
العمل بالتعديلات فور نشرها بالجريدة الرسمية
وأوضحت المادة السابعة أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في حال موافقة البرلمان النهائية عليه.
0 تعليق