دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.
0 تعليق