هل يجوز الإحرام لعمرتين في نفس الوقت؟ دار الإفتاء تحسم الأمر - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أحرمتُ بعمرة وقبل أن أُتِمَّ مناسكها أحرمتُ بعمرةٍ أخرى عليها، فهل أكون مُحْرِمًا بعمرتين، أم إحداهما تكون لغوًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».

قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.

وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنَّ مَن أحرم بعمرتين معًا يلزم بإحداهما وتصير الأخرى لغوًا، وإذا أحرم بأحدهما وأَدْخَل الأخرى عليها فالثانية لغوٌ؛ وذلك لأنَّه إذا أحرم بعبادتين لا يمكنه الـمُضِي فيهما جميعًا، فلا ينعقد إحرامه بهما جميعا، كما لو أحرم بصلاتين أو صومين، وانفرد المالكية بكراهة الإحرام بالعُمْرَة على العُمْرَة.

وذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أَنَّ مَن أحرم بعمرتين معًا لزمتاه ويصير مُحْرِمًا بعمرتين، ويصير رافضًا لإحداهما، وعليه لرفضها دم، مع وجوب قضاءها.

ومُدْرَك الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف -كما أفادته عبارة شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 115)- أَنَّ التنافي يكون في أداء الأفعال، وهو غير متصل بالإحرام فلا يمنع ذلك مِن انعقاد الإحرامين لأنَّه لا تنافي بينهما.

والأَوْلَى بالاختيار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بانعقاد إحدى العُمْرَتين حال الإحرام بهما معًا، وجعل الثانية لغوًا، كما أنَّ مَن أحرم بعُمْرة وأَدْخَل الثانية عليها تصير الثانية لغوًا؛ لأنَّه إذا أحرم بعبادتين معًا أو بعبادة ثم إدخال مثلها عليها قبل الانتهاء منها، لا يمكنه الـمُضِي فيهما جميعًا، فلا ينعقد إحرامه بهما جميعًا، كما لو أحرم بصلاتين أو صومين، ولما فيه مِن رفع الحرج والتيسير على المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه البخاري.

والذي ننصح به في هذا الشأن هو أن يجتهد المكلف في أداء العبادة التي بدأها ولا يدخل غيرها عليها إلا بعد انتهائه منها، فمن المقرر أن "المشغول لا يُشغَل"، كما في "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي (3/ 174، ط. أوقاف الكويت).

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإحرامُك بالعُمْرَة ثم الإحرام بالأُخْرَى عليها قبل إتمام مناسك الأولى يجعل الثانية لغوًا، ومعنى كونها لغوًا، أي: غير منعقدة، فالمشغول لا يُشْغَل، وإذا رَغبتَ في تكرار العمرة فيمكنك الإحرام بعمرة ثانية وأداؤها بعد انتهائك مِن العمرة الأولى، لا أن تُدْخِل غيرها عليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق