
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
" frameborder="0">
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".
0 تعليق