حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.

وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق