أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشفوية يُعتد بها شرعًا إذا سمعها الورثة من الموصي مباشرة قبل وفاته، أو أقروا بها لاحقًا حين نُقلت إليهم، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى حجية الوصية الشفوية: "يُعتد بالوصية الشفوية إذا سمعها الورثة من الموصي قبل وفاته، فهي بمثابة عهد واجب التنفيذ، طالما لم تتجاوز ثلث التركة".
وتابع: "أما إذا لم يسمعها الورثة بأنفسهم، ونُقلت إليهم عن طريق شخص آخر كأمهم أو عمهم أو أحد معارفهم، فالأمر في هذه الحالة مرهون بتصديقهم لهذه الوصية.. فإن صدقوا بها، وجب تنفيذها، وإن أنكروها ولم تكن هناك بيّنة أو شهود، فلا تلزمهم".
وأشار إلى أن هذه الوصايا غالبًا ما تكون متعلقة بحقوق العباد، قائلًا: "أحيانًا يُوصي الأب لأحد أبنائه بجزء من المال أو العقار لأنه كان يساعده في التجارة أو الزراعة أو بناء البيت، ويشعر عند اقتراب وفاته أنه مدين له بقدر جهده، فيوصي له بذلك كمكافأة أو سداد لما لم يُعط له في حياته".
وشدد الدكتور فخر على أن "الوصية في هذه الحالات لا تكون تمييزًا بين الأبناء بدافع الحب، بل هي بمثابة تقدير لمجهود بُذل من الابن، وقد يكون له فيها حق فعلي، وإن لم يُكتب له من قبل".
ودعا للورثة، قائلًا: "أنا أدعو أولاد هذا الرجل أن ينظروا في وصيته بعين الإنصاف، وإذا كان أخوهم بالفعل قد ساعد والدهم ووقف بجانبه، فالأولى أن يُنفذوا هذه الوصية، امتثالًا لوصية والدهم وإبراءً لذمته أمام الله، وإعطاءً لكل ذي حق حقه".
0 تعليق