هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.

وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.

وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.

هل الزوج ملزم بدفع نفقة الحج لزوجته؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه. 

وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق