أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مريم التي تساءلت عن حكم عدم الإنجاب بعد أن رزقها الله بثلاثة أبناء، قائلة إنها لا ترغب في الإنجاب مرة أخرى، فهل عليها إثم؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار بعدم الإنجاب ليس فيه أي إثم أو ذنب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يُحاسب على اختياره أن يكتفي بعدد معين من الأبناء.
وأضاف: "لا يوجد أي مشكلة في هذا، بل هو أمر حسن إذا كان الزوجان قادرين على رعاية وتعليم الأبناء وتوفير احتياجاتهم بشكل جيد، هذا أفضل من أن يكون هناك عدد أكبر من الأبناء لا يستطيع الشخص تلبية احتياجاتهم".
وأوضح أن الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي قد ذكروا أنه في بعض الأحيان، وفي زمن الفتن أو الأوقات الصعبة، يجوز للإنسان أن يقرر عدم الإنجاب، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على الظروف الشخصية لكل فرد، وأنه يجب التوازن بين القدرة على الرعاية و الإمكانات.
وفيما يخص استخدام وسائل منع الحمل، أكد أنه لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل إذا كانت متوافقة مع المشورة الطبية، موضحا: "لا حرج في استخدام الوسائل التي يحددها الطبيب، بشرط أن تكون مناسبة لصحة المرأة ولا تسبب أي ضرر، وهذا يعود إلى تقييم الطبيب المعالج الذي يحدد الأفضل لحالتها الصحية".
حكم تنظيم النسل باتفاق الزوجين
أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.
وأضاف «علام» في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».
وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.
ونبَّه على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.
وألمح إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.
وشدد على أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع؛ وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.
حكم ربط الرحم لمنع الإنجاب؟
عمليةُ الرَّبْط النِّهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة.
حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب
حدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.
بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.
وقال: إن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك أما الربط الدائم معناه إفساد هذا العضو وكان ترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
0 تعليق