أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".
وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".
وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".
وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".
أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها
قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.
0 تعليق