شهدت الساعات الماضية إحالة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته.
مشروع القانون نص على تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا من خلال زيادات محددة في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.
تعديل منظومة الإيجار القديم
وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرؤ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووضع مشروع القانون المرتقب مناقشته باللجان المختصة بالنواب، تعويضات للمسـتأجرين فيما يتعلق بأولوية حصولهم على وحدات سكنية.
ونصت المادة 7 على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
بوابة إلكترونية
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
ونصت المادة الثالثة على أنه في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما يضمن تحريكًا تدريجيًا للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة.
ويتم إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر وفقا للمادة الخامسة كما يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد نهاية الخمس سنوات.
وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ القرار.
0 تعليق