1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديد - اعرف كورة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شهدت الساعات الماضية إحالة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين.

مشروع القانون نص على تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا من خلال زيادات محددة في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.

وفقا لنص المادة الأولى يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

كما يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وذلك وفقا للمادة الثانية.

وتنص المادة 3 أنه في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

وتزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) وفقا للمادة الرابعة.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك حسب المادة 5.

ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق